ابن عربي

157

الفتوحات المكية ( ط . ج )

فصل بل وصل في القبلة ( حكم التوجه إلى الكعبة في الصلاة ) ( 190 ) اتفق المسلمون على أن التوجه إلى « القبلة » - أعنى الكعبة - شرط من شروط صحة الصلاة . لولا أن الإجماع سبقني في هذه المسالة ، لم أقل به إنه شرط ، فان قوله - تعالى ! - : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه ُ الله ) * - نزلت بعده ، وهي آية محكمة غير منسوخة . ولكن انعقد الإجماع على هذا ، وعلى قوله - تعالى ! - : * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه ُ الله ) * - ( أنه ) محكم في الحائر الذي جهل القبلة ، فيصلى حيث يغلب على ظنه باجتهاده